عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
299
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 299 ] ومن كتاب ابن المواز : وإن أعتق واحد إلى سنة ثم اعتق الثاني بعده إلى موت فلان فإنه إن مات قبل السنة , عتق نصيب الثاني ولا تقويم عليه وإن حلت السنة قبل موت فلان عتقت مصابته وقوم عليه نصيب الثاني , إن كان الأول صحيحا فمن رأس ماله وإن كان مريضا قوم في ثلثه نصيب الآخر ؛ وأما نصيبه فمن رأس ماله وإن مات قبل السنة عتقت مصابته فقط عند السنة من رأس ماله . قال أصبغ : وإن اعتق أحدهما نصيبه إلى موت أبيه ثم أعتق الثاني نصيبه لي موت أبى نفسه ؛ فإن مات أبو الأول أولا قوم عليه نصيب / الثاني وإن مات أبو الثاني أولا لم يقوم عليه شئ . وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية إذا أعتق كل واحد مصابته إلى موت رجل سماه كل واحد سمى رجلا فليخدمهما العبد على حاله وإن مات الذي سماه المعتق الول أولا عتق نصيبه وقيل لشريكه : إما ان اعتق الساعة , وإلا قوم على الأول وإن مات الذي سماه المتق الآخر أولا عتق نصيبه فقط ولم يقوم عليه نصيب صاحبه . في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما إلى أجل ويدبر الآخر أو يعتق كل واحد إلى موت صاحبه أو يدبران معا من العتبية قال عيسى عن ابن القاسم : ولو اعتق إلى عشر سنين ودبرعتق نصيبه بتلا فذلك له